السيد تقي الطباطبائي القمي
492
مباني منهاج الصالحين
كما أن عليه طم الحفر التي تحدث في الأرض بذلك ( 1 ) وليس على المالك نقص الأشجار بالقلع ( 2 ) نعم لو قلعها المالك فنقصت وعابت ضمن تفاوت القيمة ( 3 ) . [ مسألة 7 : يبطل عقد المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالك ] ( مسألة 7 ) : يبطل عقد المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالك ( 4 ) ومع ذلك يكون تمام الحاصل والثمرة له ( 5 ) وليس للعامل مطالبته بالأجرة حيث إنه اقدم على العمل في هذه الصورة مجانا ( 6 ) وأما إذا كان بطلان المساقاة من جهة أخرى وجب على المالك أن يدفع للعامل اجرة مثل ما عمله حسب المتعارف ( 7 ) . [ مسألة 8 : عقد المساقاة لازم لا يبطل ولا ينفسخ إلا بالتقابل والتراضي ] ( مسألة 8 ) : عقد المساقاة لازم لا يبطل ولا ينفسخ ( 8 ) الا بالتقابل والتراضي ( 9 )